عصام مشعل
07-11-2007, 10:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العظيم
الزواج العُرفي حلال
كثُر الحديث و كثُرَت الفتاوى ، فثَبُتَ من ثَبُت ، والبعض قد تهاوى ، فيما أسموه بالزواج العُرفي
وأنا هنا ، وأعوذ بالله من الأنا ، لا أريد الحُكم ، بل أريد التعريف
لأن الحُكم على شيء غير ( معروف ) يأتي بشيء غير ( مألوف )
والعلماء منهم من أنصف ، و منهم من غوى وهوى ، ولكل امريء ما نوى
والعامة من أمثالي اختلط عليهم الــــ ( معروف ) ، و تشابكت حول رقابهم الحروف
فخلطنا بالخُرافة الخَريف و الخَروف ، حتى أن الواحِد منا أصبح عن السؤال عزوف
ولكي نستجلي الحقيقة بالمعروف ، قُلنا لا نَبرَح ، حتى نَعلَم أن الزواج زواج ، والعُرف عُرف
فإذا اجتمعا معاً ( الزواج والعُرف ) كان الزواج المعروف
الذي هو في كتاب الله موصوف و معروف و مألوف
إن الزواج ، في شرع الله مبنى على ( إيجاب ) و ( قبول) و ( مَهر ) و عقد ( عقد النكاح )
و ( شهود ) و ( وَلي ) و ( إعلان ) ، و هي ثوابت زماناً و مكاناً
*********
و أما العُرف ، فإنه من مَكَمِلات الزواج ، و ليس بقليل الأهمية حتى يُهمَل
مثل لاتفاقات الجانبية المُكَمَله ، و اللازمة اجتماعياً ، مثل المشاركة في ( نفقات الزواج )
و الشروط المُسبَقَة التي تُجيب على أسئلة لم تُطرَح سداً للذرائع ، و توثيقا للوقائع
و قد أخذ الأمام أبو حنيفة ، رضي الله عنه بذلك ، فى مذهبه العظيم فأنزِل العُرف منزل التشريع
و هذه الأعراف تتغير بتغير الأماكن ، والأزمنة ، والمستويات ، والظروف
و لا ينبغي أن نجعل الشرع عُرفاً ، لأن ذلك سيجعل العُرف شرعاً ، فإذا خالف العُرف شرعا
فلا عِبرَة به ، وإن خالف الشرع عُرفا ، فهو الغالب بإذن الله ..
وعلى ذلك ، ينبغي أن تكون الزوجة ، من ذوات الدين ، و كذلك الزوج ، أما أصحاب الأهواء ،
فإنهم يُنَقِبون فى جدار الشرع ، على مقاس هواهم ، متلاعبين بالحُكام ، عابثين بالأحكام
وعليه ، فإن الزواج بشروطه ( الشرعية ) و ( العُرفية ) معاً
هو الزواج العُرفى ، المُتعارَف عليه شرعاً ، وعُرفاً
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وإذا كان الأمر كذلك
فما هو موضوع الورقة أو القُصاصة ؟
التي يكتبها الراغب للراغبة ، أو الهارب للهاربة فإن ذلك لا يسمى زواجاً ، بل هو علاقة سِريَة ،
تتم في غفلة عن الدين ، وتستهوي العابثات والعابثين ، و بعض الناضجات و الناضجين ،
وهذه العلاقة يغلب عليها ( العقوق ) و ( ضياع الحقوق ) ، خاصة عند موت الرجل
أو ضياع قصاصة الورق ، أو ضياع ذِمَة الرجُل ، في زحمة الأنانية إذا وَجَدَ هاربة أخرى
أو راغبة ، أسهل من الأولى ، و أغنى و أجمل ...
فكيف يُسمى زواجاً عُرفياً ، و هو لا يَعرِف به أحد ؟ ، و غير مُتعارَف عليه
و إني أشكر الله تعالى ، الذي جعل لكل داء دواء ، و لكل مشكلة حلاً عند أهل العلم
و أسأله أن ينفعنا بما عَلَمَنا ، و يُعْلِمنا ما جهلنا
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم
وللعُرف بقية إن كان في العمر بقية
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العظيم
الزواج العُرفي حلال
كثُر الحديث و كثُرَت الفتاوى ، فثَبُتَ من ثَبُت ، والبعض قد تهاوى ، فيما أسموه بالزواج العُرفي
وأنا هنا ، وأعوذ بالله من الأنا ، لا أريد الحُكم ، بل أريد التعريف
لأن الحُكم على شيء غير ( معروف ) يأتي بشيء غير ( مألوف )
والعلماء منهم من أنصف ، و منهم من غوى وهوى ، ولكل امريء ما نوى
والعامة من أمثالي اختلط عليهم الــــ ( معروف ) ، و تشابكت حول رقابهم الحروف
فخلطنا بالخُرافة الخَريف و الخَروف ، حتى أن الواحِد منا أصبح عن السؤال عزوف
ولكي نستجلي الحقيقة بالمعروف ، قُلنا لا نَبرَح ، حتى نَعلَم أن الزواج زواج ، والعُرف عُرف
فإذا اجتمعا معاً ( الزواج والعُرف ) كان الزواج المعروف
الذي هو في كتاب الله موصوف و معروف و مألوف
إن الزواج ، في شرع الله مبنى على ( إيجاب ) و ( قبول) و ( مَهر ) و عقد ( عقد النكاح )
و ( شهود ) و ( وَلي ) و ( إعلان ) ، و هي ثوابت زماناً و مكاناً
*********
و أما العُرف ، فإنه من مَكَمِلات الزواج ، و ليس بقليل الأهمية حتى يُهمَل
مثل لاتفاقات الجانبية المُكَمَله ، و اللازمة اجتماعياً ، مثل المشاركة في ( نفقات الزواج )
و الشروط المُسبَقَة التي تُجيب على أسئلة لم تُطرَح سداً للذرائع ، و توثيقا للوقائع
و قد أخذ الأمام أبو حنيفة ، رضي الله عنه بذلك ، فى مذهبه العظيم فأنزِل العُرف منزل التشريع
و هذه الأعراف تتغير بتغير الأماكن ، والأزمنة ، والمستويات ، والظروف
و لا ينبغي أن نجعل الشرع عُرفاً ، لأن ذلك سيجعل العُرف شرعاً ، فإذا خالف العُرف شرعا
فلا عِبرَة به ، وإن خالف الشرع عُرفا ، فهو الغالب بإذن الله ..
وعلى ذلك ، ينبغي أن تكون الزوجة ، من ذوات الدين ، و كذلك الزوج ، أما أصحاب الأهواء ،
فإنهم يُنَقِبون فى جدار الشرع ، على مقاس هواهم ، متلاعبين بالحُكام ، عابثين بالأحكام
وعليه ، فإن الزواج بشروطه ( الشرعية ) و ( العُرفية ) معاً
هو الزواج العُرفى ، المُتعارَف عليه شرعاً ، وعُرفاً
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وإذا كان الأمر كذلك
فما هو موضوع الورقة أو القُصاصة ؟
التي يكتبها الراغب للراغبة ، أو الهارب للهاربة فإن ذلك لا يسمى زواجاً ، بل هو علاقة سِريَة ،
تتم في غفلة عن الدين ، وتستهوي العابثات والعابثين ، و بعض الناضجات و الناضجين ،
وهذه العلاقة يغلب عليها ( العقوق ) و ( ضياع الحقوق ) ، خاصة عند موت الرجل
أو ضياع قصاصة الورق ، أو ضياع ذِمَة الرجُل ، في زحمة الأنانية إذا وَجَدَ هاربة أخرى
أو راغبة ، أسهل من الأولى ، و أغنى و أجمل ...
فكيف يُسمى زواجاً عُرفياً ، و هو لا يَعرِف به أحد ؟ ، و غير مُتعارَف عليه
و إني أشكر الله تعالى ، الذي جعل لكل داء دواء ، و لكل مشكلة حلاً عند أهل العلم
و أسأله أن ينفعنا بما عَلَمَنا ، و يُعْلِمنا ما جهلنا
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم
وللعُرف بقية إن كان في العمر بقية